موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية

مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية

الطعن رقم  1907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : اجور

القانونان رقما 70 لسنة 1977 و 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت و مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة و البنوك و غيرها من شركات القطاع العام . وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها التى تستحق لمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية من مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية – القانون الجديد خرج على هذه القاعدة و سوى بين ما يعمل منها داخل مصر و ما يعمل منها خارجها – القانون القديم كان يستثنى بعض المبالغ مثل : بدل السفر و مصاريف الانتقال و الاقامة – القانون الجديد لم يأت بهذا الاستثناء – مؤدى ذلك : – انطباق القاعدة المشار اليها على جميع الاموال أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها .

 

                   ( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى