موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مستخدمى ادارة مشروع الغاب

 

مستخدمى ادارة مشروع الغاب

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 2

إن قول إدارة مشروع الغاب بعدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض العائلى المنصوص عنه فى المرسوم التشريعى رقم 146 لسنة 1952 لأن وظيفته فى المؤسسة هى وظيفة عامل لا مستخدم مما يمتنع معه قانوناً الإستفادة من هذا التعويض ، مردود بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من طبقة المستخدمين الذين يعملون فى المؤسسة بصفة دائمة و منتظمة و أن خدمته فيها عند هذه الدعوى قد بلغت حوالى الثمانى السنوات ، و أن تعيينه كان بقرار من مدير عام المؤسسة بمرتب شهرى لمدة غير محدودة و إستمر كذلك حتى ثبت فى وظيفته على النحو السالف بيانه فهو على هذا الوضع يعتبر فى نظر المرسوم رقم 1132 لسنة 1951 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1951 بإنشاء إدارة مشروع الغاب و المتضمن ملاك الموظفين بالإدارة المذكورة – من طبقة المستخدمين الذين يصدر بتعيينهم قرار من مدير عام المؤسسة هذا فضلاً عن أن وظيفته قد وردت فى ملاك مستخدمى الدولة و المؤسسات العامة الصادر به المرسوم التنظيمى رقم 1459 لسنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى .

 

( الطعن رقم 117 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى