موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مقاولة بناء

 

مقاولة بناء

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 164

بتاريخ 13-05-1937

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مقاولة بناء

فقرة رقم : 1

لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى