موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وضع يد المحتكر

 

وضع يد المحتكر

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1098

بتاريخ 23-04-1936

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : وضع يد المحتكر

فقرة رقم : 7

وضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية . و لا يقبل من المحتكر التحدى بإنفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة فى صدد تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل إبتداء بسبب التحكير ، بل مهما إنفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى