موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

 

نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

============================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

أن القرار المطعون فيه صدر إستناداً إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و بعض الوظائف الأخرى ، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه قرار نقل مكانى أو نقل نوعى و إنما هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى إحدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب إلغائه فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

فقرة رقم : 3

أنه نظراً لطبيعة العمل الدبلوماسى و القنصلى و حساسيته و تأثيره المباشر على مصلحة البلاد العليا أجاز المشرع تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف التى أوردتها الفقرة “ب” من ثانياً من المادة السابعة ” وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و وظائف رجال القضاء و النيابة و الوظائف الفنية بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و وظائف أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب ” من القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى إذا إقتضى صالح العمل ذلك على أن يصدر بالتعيين قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير الخارجية ، أما المادة الثانية عشرة فإنها و إن كانت قد أنشأت مجلساً دائماً ناطت به النظر فى تعيين و ترقية و نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى عدا من كان منهم فى درجة سفير أو وزير مفوض ، الا أن هذا الإختصاص مقصور بطبيعة الحال على المسائل التى تدخل أصلاً فى إختصاص وزير الخارجية و التى يملك أن يصدر قراراً نهائياً فى شأنها ، و تنحصر فى التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، و فى الترقية إلى هذه الوظائف و فى التنقلات الداخلية ، أما غير ذلك من المسائل التى تخرج عن إختصاص الوزير و تدخل فى إختصاص سلطة أعلى كمجلس الوزراء ” رئيس الجمهورية فى الوضع الحالى ” و منها تلك التى تتعلق بتعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف عامة من الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة السابعة ، فليس من شك فى أنها تخرج عن إختصاص المجلس الدائم لأعضاء السلكين ، فلا يجوز قانوناً عرضها عليه و لا يحق له أن يصدر قراراً فى شأنها . يؤكد ذلك و يعززه ما نصت عليه المادة 12 سالفة الذكر من أن المجلس يرفع قراراته إلى وزير الخارجية فى ميعاد معين فإذا لم يعترض عليها الوزير فى خلال المدة التى حددها القانون أصبحت تلك القرارات معتمدة و نافذة ، أما إذا إعترض عليها فإنه يعاد عرضها على المجلس ليعيد النظر فى قراراه ثم يصدر الوزير بعد ذلك القرار النهائى . فالتنظيم الذى أوردته المادة 12 يفترض بطبيعته أن يكون الوزير هو المختص بإصدار القرار النهائى فى المسألة التى يبدى المجلس الدائم لأعضاء السلكين إقتراحه فى شأنها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة لتعيين أحد موظفى السلكين فى الوظائف المشار إليها إذ المختص بإصدار قرار التعيين فى هذه الحالة هو رئيس الجمهورية و ليس وزير الخارجية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

فقرة رقم : 4

أن المادة السابعة المشار إليها خولت جهة الإدارة إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك رخصة تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف المقابلة لوظائفهم فى الجهات و الكادرات المنصوص عليها فى الفقرة “ب” و هذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تمارسها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها من القضاء إذا كانت الوظيفة التى يعين فيها الموظف هى المقابلة لوظيفته و مادام القرار خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 260

بتاريخ 28-12-1980

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

فقرة رقم : 1

توصية مجلس السلكين الدبلوماسى و القنصلى المنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته بأرجاء النظر فى نقل أحد أعضاء السلكين للعمل بالخارج – إعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية، أو مرور شهر على تاريخ رفعها إليه دون إعتمادها – إعتبارها فى هذه الحالة قراراً إدارياً – أساس ذلك أنه ليس من شك فى أن هذه التوصية إنما تؤثر فى المركز القانونى لعضو السلك تأثيراً حاسماً لما يترتب على تنفيذها من حجب العمل فى الخارج عنه و لو بصفة مؤقتة إلى أن يتم العدول عنها – المنازعة فى شأن هذه التوصية لا تعتبر منازعة فى قرار تأديبى لعدم تضمنها أى جزاء تأديبى من الجزاءات المقررة قانوناً بنظام أعضاء السلك و إنما تدخل فى عموم معنى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

( الطعن رقم 772 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 و المادة “37” من قانون الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .  ربط المشرع بين النقل المفاجئ قبل إنقضاء المدة القررة لعضو البعثة الدبلوماسية و القنصلية و تعويض الأشهر الثلاثة – متى تحقق النقل الذى يوصف بأنه مفاجئ فإن التعويض يستحق – إنتفاء الوصف يترتب عليه إنتفاء مناط الإستحقاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1471

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 966 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد نص فى المادة “16” على أن ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى عدا السفراء فوق العادة و المفوضين و المندوبين فوق العادة و الوزراء المفوضين متى أمضوا فى الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر و يجوز مدها سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية و لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين . و تنص المادة “18” على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة “16” لا يجوز نقل عضو بعثة التثميل الدبلوماسى أو القنصلى من مقر وظيفته قبل مضى سنتين ما لم يقض الصالح العام بغير ذلك . و حيث أن البين من ذلك أن القانون بعد أن القانون بعد أن أورد تنظيما لنقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى على النحو المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما حرص على النص فى المادة “18” بألا يقضى الصالح العام بغير ذلك و حكمة ذلك ظاهرة و هى تخويل الجهة الإدارية صلاحية النقل دون الالتزام بتلك القيود متى قامت لديها أسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصلحة العامة ذلك أنه إذا كان من المسلم به أن جهة الادارة تترخص فى نقل العاملين بوجه عام من من جهة إلى أخرى بلا معقب عليها و لأنه لا جناح عليها فى اتخاذ قرار النقل المكانى متى اقتضاه صالح العمل فإن إعمال هذه القاعدة فى مجال النشاط الدبلوماسى و القنصلى يضحى أدعى و أشد لزوما إذ لا يتصور أن يفرض على الجهة الإدارية ابقاء أحد العاملين بها فى النشاط الدبلوماسى أو القنصلى فى موقعه بالخارج إذ استبان لها أن ثمة اعتبارات ملحة تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات و الأوضاع المرتبطة بذلك االنشاط و ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة فى وجه للنعى عليه بالبطلان أو المطالبة بالغائه أو التعويض عنه و حيث أن البين من الأوراق أن ما أسفر عنه البحث الذى أجرته الجهة الادارية للشكاوى التى قدمت فى شأن المدعى و ما أخذ عليه من ناحية كيفية إدارة العمل و طريقته فى معالجة المشكلات و سائر الظروف و الملابسات التى صدر فى ظلها قرار النقل المطعون فيه يبرر اصداره و أن الاعتبارات التى لدى جهة الادارة و دعت إلى اتخاذها ذلك القرار لها صداها و أساسها الثابت فى الأوراق و أن الواضح أن الجهة الإدارية لم تستهدف بقرارها سوى تحقيق المصلحة العامة و لا وجه للتحدى بمخالفة القرار المطعون للقواعد المنظمة للنقل لأن إعمال هذه القيود مشروط بصريح النص بألا يقض الصالح العام بغير ذلك و متى كان ذلك و كان القرار المطعون قد صدر فى نطاق السلطة المخولة للجهة الادارية و جاء خلوا من شائبة الانحراف بالسلطة فمن ثم تكون المطالبة بالغائه أو التعويض عنه مفتقرة لسندها من القانون حقيقة برفضها و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون و شابه الخطأ فى تطبيقه و تأويله مما يتعين معه قبول الطعن شكلا و فى الموضوع الغاء الحكم المطعون و برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات .

 

( الطعن رقم 2438 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى