موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هلاك الشىء المرهون   

 

هلاك الشىء المرهون

=================================

الطعن رقم  051      لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1347

بتاريخ 28-12-1965

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : هلاك الشىء المرهون

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً للمادتين 1049 ،  2/1102 من القانون المدنى أن هلاك الشىء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة و المؤمن عليها قد إحترقت و تقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق و كان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة – فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن و حسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن و إذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 51  لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/28 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى