موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة التحكيم و اختبارات القطن

 

هيئة التحكيم و اختبارات القطن

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 802

بتاريخ 31-01-1988

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن – مدى سريان أحكام المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة المذكورة . يخضع العاملون بالهيئات العامة كأصل عام فى شئون توظفهم إلى الأحكام المنصوص عليها فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة – لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قرار إنشاء الهيئة أو لوائحها – العاملون بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن تسرى عليهم قواعد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و هو نظير لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – لكل من القانونين مجاله الخاص المتميز عند التطبيق – لا يعتبر القانون الثانى مكملاً للأول – أثر ذلك أن خلو قانون القطاع العام من نص مماثل لنص المادة “87” من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معناه عدم إنطباق النص على العاملين بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن .

 

( الطعن رقم 172 لسنة 27 ق ، جلسة 1988/1/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى