احوال شخصيةالتشريعات

وصية طبقا للقانون اليونانى

 

وصية طبقا للقانون اليونانى

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 331

بتاريخ 02-04-1959

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى                       

فقرة رقم : 1

نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا – فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ،  ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى