موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وقف الدعوى

وقف الدعوى

الطعن رقم  0996     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 451

بتاريخ 31-12-1961

الموضوع : دعوى

إن إتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما ودياً على أساس المبادىء التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه إنتهاء المنازعة قضائياً و تطبيق المبدأ القانونى وفقاً لما قضت به المحكمة العليا على الواقعة التى كانت موضوع الدعوى و لا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها و ينصب عليها قضاؤها . و من ثم فإنه إذا كان النزاع السابق الذى كان موضوع الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنتهى بإستبعاد هذا الطعن من جدول المحكمة الإدارية العليا لقبول طرفى النزاع تسويته على مقتضى المبدأ الذى وضعته هذه المحكمة فى الطعن رقم 1306 لسنة 2 القضائية فلا يكون هناك محل لوقف الدعوى موضوع الطعن الحالى ؛ إذ أن وقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى أخرى لا يكون له محل إلا إذا كان النزاع فى الدعوى الأخرى لا زال قائماً ، أما إذا كان قد إنتهى بصلح أو تسوية فلا يكون هناك محل لتعليق الدعوى الجديدة على الفصل فى نزاع قد إنتهى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون و يتعين إلغاؤه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن الأمر الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم فى موضوعها ، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها فيؤثر بذلك فى سيرها و يؤخر نظرها ، و هو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى له حجية الشئ المحكوم به ، و لما كان لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف و حتى يحكم بعد ذلك فى الموضوع ، و ليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة و يؤخذ سيرها بل أنه على العكس قد يؤدى فى حالة نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها ، فقد أجازت المادة 378 مرافعات الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى إستثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و بناء على ذلك فإن الطعن استقلالاً فى الحكم الصادر بوقف سير الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل فى موضوع الدعوى جائز قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 2

إن المادة 293 مرافعات تنص على أن يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بما مفاده أن القضاء بوقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض يقتضى أن يكون الفصل فيه خارجاً عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لهذه المحكمة و يستلزم بحثاً فى القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها بحيث إذا كان الحكم فى الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 294

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 1

يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى ، فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، أن تكون ثمة مسألة أولية ، يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى ، و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى  للمحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 294

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 2

مدى الأثر المترتب على ضم مدة خدمة الموظف السابقة فى أدنى درجات التعيين على تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد رقى إليها قبل الضم و تحددت أقدميته فيها ، ليس مسألة أولية أثارها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و لا هو يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لمحكمة القضاء الادارى ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لها أن تعلق حكمها  فى الدعوى الراهنة على الفصل فى الطعن المذكور و غنى عن البيان أن انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس – من بين الأحوال التى تكون فيها للمحكمة أن توقف الدعوى بمقولة أن مركز المطعون عليه لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى .

و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بوقف السير فى الدعوى الراهنة إلى أن يفصل فى الطعن رقم 77 لسنة 8 القضائية ، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه ، و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه ، و إذ كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها ، فإنه يتعين الأمر بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .

 

( الطعن رقم 432 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 4

طلب الجهة الإدارية الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدنى – قضاء محكمة القضاء الإدارى بهذه الفوائد – قضاء المحكمة الإدارية العليا إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات بوقف الدعوى بالنسبة لهذا الطلب إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية نص المادة المشار إليها فى الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 1 ق دستورية و المطروحة عليها لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التى نص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للدستور .

 

( الطعن رقم 877 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 2

المادة “129” من قانون المرافعات . يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب المدعويين واحدا بحيث يكون الفصل فى احداهما متوقفا على الفصل فى الأخرى – المنازعة – فى التحميل بقيمة العجز تستقل فى سببها عن واقعة الاشتراك مع آخرين فى إختلاس بعض المهمات .

 

( الطعن رقم 1634 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 18  مكتب فنى 10  صفحة رقم 54

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : وقف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن إنتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس من بين الأحوال التى يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة أن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى بحكمها القاضى بإعتبار المطعون ضده فى الكادر الإدارى و ما يترتب على ذلك من آثار ، و من ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 928 لسنة 18 ق ، جلسة 1964/11/15 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى