موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وقف دعوى القسمة

 

وقف دعوى القسمة

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : وقف دعوى القسمة

فقرة رقم : 4

التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : وقف دعوى القسمة

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية و مؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا و تسير فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 258

بتاريخ 25-01-1990

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : وقف دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدنى و النص فى المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصاً إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها و يمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى ، فإذا ما أثيرت فى دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص

و تخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً فى هذه المنازعة ، و هى لا تكتفى فى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها و أن تعين للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية و إتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد إستثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى أثيرت فى دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الإبتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت و إتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق و صحيح القانون .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى