19 - 11 - 2006عقود وتعويضاتموسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10506 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسـة السيــد الأستاذ المستشار الدكتور

/

عبد الفتاح صبري أبو الليل

 

نــائب رئـــيس مجلــــس الــدولــة

ورئيـــــــــــــس المحكـمــــــــــــــة

وعضــويــة السيــــد الأستــاذ المستشــار

/

عبد الفتاح أمين الجزار

 

نــائب رئـــيس مجلــــس الــدولــة

وعضــويــة السيــــد الأستــاذ المستشــار

/

محمد عبد المجيد إسماعيل

 

نــائب رئـــيس مجلــــس الــدولــة

وحضــــــور السيــــد الأستــاذ المستشــار

/

ثروت محمد

 

مـفــــــــــــوض الـــــــدولـــــــــــة

وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد

/

خليل إبراهيم

 

أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10506 لسنة 56 ق

المقامة من

ألماظ محمد علي والده المعتقلين علاء محمد أبو النصر،

محسن محمد أبو النصر طنطاوي

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

وزير الداخلية ………”بصفته”

الـــــوقـــــــــائـــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2003 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحًا لدعواها أن نجليها أعتقلا في 1/6/1990 ومازلا رهين محبسهيما حتى تاريخ رفع الدعوى.

ونعت المدعية على قرار اعتقال نجلها أنه صدر مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله وإنما تم اعتقاله في 1/6/90
لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنها أصيبت بسبب اعتقال نجليها بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورًا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها.

وحددت المحكمة جلسة 6/3/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.

وبجلسة 22/1/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليها تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها/ محسن محمد أبو النصر طنطاوي في الفترة من 29/10/1990 حتى رفع الدعوى في 30/1/2003

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10506 لسنة 56 ق

 

ونجلها/ علاء محمد أبو النصر طنطاوي الفترة من 8/6/91 حتى 2/1/1992 ومن 13/3/96 حتى رفع الدعوى في 30/1/2003 والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1464 لسنة 2003 أوصت اللجنة برفضه.

ومن ثم فأن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونًا، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعية قد اعتقل في الفترة من (تاريخ الإفراج عنه) ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتمًا وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأمورًا من شأنها أن تصفه حقًا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرارًا ماديةً وأدبيةً يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودًا وعدمًا ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضًا جابرًا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلها محسن محمد أبو النصر طنطاوي في الفترة سابقة البيان بتاريخ 29/10/90 حتى 30/1/2003 ونجلها/ علاء محمد أبو النصر طنطاوي المدة من 8/6/91 حتى 2/1/92 ومن 13/3/96 حتى 30/1/2003 بمبلغ مقداره “عشرون ألف جنيه” يلزم به المدعى عليه بصفته

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره  “عشرون ألف جنيه”  وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 شيرين/ …..

روجع/ ناصر

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى