موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حيازة الوكيل

 

حيازة الوكيل

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 998

بتاريخ 09-06-1970

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل

فقرة رقم : 2

حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .

 

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل

فقرة رقم : 7

حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60

بتاريخ 25-02-1943

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل

فقرة رقم : 1

إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى