موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية الفضولى

 

ماهية الفضولى

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1703

بتاريخ 16-11-1977

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : ماهية الفضولى

فقرة رقم : 4

الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى