نيه التملك خيانة الأمانه
نيه التملك
خيانة الأمانه
فمن المتفق عليه فقهاً
بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ”
موضوع هذه الجريمة ،
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-
” يتشترط لقيتم جريمة
خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة
المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله
بنيه التملك
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611
وقد أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ” تقصد خاص واجب
تحققة فى خيانة الأمانه فقط :-
” من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد
تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه
تملكه اياه وحرمان صاحبه منه “
نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد
محمود نجيب حسنى ان :-
” هذه النية لا تختلف
فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء
كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد
ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف
المالك لحسابه “.
د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص –
ط 1986
رقم 1656 – ص 1220
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
وفى بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد
يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى
ملكة وإختلاسة لنفسه “.
نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 –
66