
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
العيب الخفى
العيب الخفى
=================================
الطعن رقم 076 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 156
بتاريخ 02-05-1946
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : العيب الخفى
فقرة رقم : 2
إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع ، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 – 320 من القانون المذكور . و على ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه و فحصه بمعرفة أحد رجال الفن .
( الطعن رقم 76 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )
=================================