
تزاحم المشترين
تزاحم المشترين
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 110
بتاريخ 06-01-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين
فقرة رقم : 2
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإن إدعى الشفيع صوريته كان من حقه بإعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، فإن أفلح إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى .
( الطعن رقم 208 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/6 )
=================================
الطعن رقم 2092 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده
و تسلميها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك .
( الطعن رقم 2092 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 707
بتاريخ 27-01-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين
فقرة رقم : 2
متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم القصير المدة .
=================================