
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
معاينة المبيع
معاينة المبيع
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 259
بتاريخ 24-10-1940
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : معاينة المبيع
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذى إشتراه ، و أنه عاينه بنفسه و تحقق من أوصافه ، و كان هذا الإستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها ، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى .
=================================