
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الجزاء و العربون
الجزاء و العربون
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : عقد التوريد
الموضوع الفرعي : الجزاء و العربون
فقرة رقم : 5
إشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به جائز فى كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معارضة أو إجارة أو أى عقد آخر . و العربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها .
=================================