
هلاك الشىء المرهون
هلاك الشىء المرهون
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1347
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : هلاك الشىء المرهون
فقرة رقم : 2
من المقرر طبقاً للمادتين 1049 ، 2/1102 من القانون المدنى أن هلاك الشىء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة و المؤمن عليها قد إحترقت و تقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق و كان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة – فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن و حسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن و إذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 51 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/28 )
=================================