
اثر عدم حدوث قسمة نهائية
اثر عدم حدوث قسمة نهائية =================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر عدم حدوث قسمة نهائية
فقرة رقم : 4
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التى كانت موقوفة ، و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو إستمرار حالة الشيوع بين الشركاء ، و إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى هذا العقار . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذى تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لإختصاص باقى الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التى أصبحت قسمة فعلية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )
=================================