
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
=================================
الطعن رقم 0690 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-03-1976
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
فقرة رقم : 1
كفالة الإلتزمات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ، ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقاً لنص المادة 778 من القانون المدنى – إلا إذا حدد الطرفان مقدماً فىعقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه و أنتهى إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين فى التوريد فى حدود المبلغ الذى تسلمه وقد ورد المدين أقطاناً تزيد قيمتها على هذا المبلغ ، ولم يتضمن العقد تحديداً لأى مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب الجارى للعمليات الأخرى مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
=================================