موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسليم الارض المتبادل عليها

 

تسليم الارض المتبادل عليها

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 666

بتاريخ 11-04-1935

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : تسليم الارض المتبادل عليها

فقرة رقم : 1

التأخر فى تسليم الأرض المتبادل عليها تقصير تعاقدى حكمه وارد بالمادة 119 من القانون المدنى و هو إيجاب التضمنيات على المدين المقصر ، ثم بالمادة 120 التى تقضى بأن تلك التضمينات لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . و هذه القاعدة العامة هى نفس القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 278 عند تأخر البائع عن تسليم المبيع ، تلك المادة التى يسرى حكمها على المقايضات بمقتضى المادة 360 الواردة فى باب المعاوضة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى