
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
مقاولة بناء
مقاولة بناء
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164
بتاريخ 13-05-1937
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : مقاولة بناء
فقرة رقم : 1
لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق .
=================================