أسباب الإباحه ومواقع العقاب م / 60 ع ــــــــــــــــ ماده 260 ـــــــــــــ
أسباب
الإباحه ومواقع العقاب م / 60 ع
ــــــــــــــــ
ماده 260
ـــــــــــــ
لا
تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنيه سليمه عملاً بحق مقرر مقتضى
اللشريعه .
ماده 245
ــــــــــ
لا
عقوبه مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء أستعماله حق الدفاع
الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله ، وقد بينت فى المواد الآتيه الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى
يرتبط بها .
ماده 246
ــــــــــــــ
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا
فى الأحوال الإستثنائيه المبينه بعد إستعمال القوىة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر
جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون .
وحق الدفاع الشرع عن المال يبيح أستعمال
القوة اللازمه لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوةص عليها فى الأبواب
الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقره 4 من الماده
279.