
تدرج المرتب بالعلاوات
تدرج المرتب بالعلاوات
===================
الطعن رقم 1621 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 367
بتاريخ 24-11-1985
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
المادة “11” من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
عبارة ” تدرج المرتب بالعلاوات ” الواردة بالقانون المشار إليه لها مدلول قانونى معين ينصرف إلى العلاوات التى إستحقت فعلاً فى تاريخ سابق على القاعدة القانونية التى أنشأت المركز القانونى أو عدلته فى الماضى – العامل الذى يرقى إلى فئة وظيفية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الذى أنشأ له الحق فى الترقية يعتبر و كأنه شغل هذه الفئة فعلا من هذا التاريخ شأنه فى ذلك شأن من رقى إلى تلك الفئة فى حينه – أثر ذلك – تدرج مرتبه بالعلاوات التى إستحقت فى الفترة من تاريخ شغله للفئة حتى تاريخ العمل بالقانون – العلاوات التى تستحق بعد تاريخ العمل بالقانون لا ينصرف إليها هذا المدلول – أساس ذلك : – أنها تدخل فى نطاق العلاوات المستقبلة التى لم تستحق بعد عند الترقية .
( الطعن رقم 1621 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )
=================================