
علاوة الخطر
علاوة الخطر
==============
الطعن رقم 0550 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 69
بتاريخ 21-12-1969
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 حدد فئات علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة من عسكريين و مدنيين من مختلف الرتب و الدرجات ثم صدر الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 متضمناً قواعد و شروط صرف هذه العلاوة حيث حدد العمل الذى يصرف عنه علاوة الخطر فى أنه العمل الذى يتعرض القائم به للخطر نتيجة أشتغاله بنفسه فى المواد المفرقعة أو المتفجرة داخل عمليات الأبحاث و التجارب و الصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام فى جميع مراحل الإنتاج حنى تنتهى بعملية التعبئة و نص صراحة على أنه ” يشترط فى جميع العمليات السابقة أن تكون داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها ” .
( الطعن رقم 550 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/21 )
=================================