
تعويضات الشهداء
تعويضات الشهداء
=================================
الطعن رقم 3142 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 857
بتاريخ 21-02-1987
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويضات للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمى 90 لسنة 1968 و 43 لسنة 1972 على التوالى و الذى وقعت الحادثه فى ظل سريانه تنص على أن ” يعتبر مستشهداً فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه ، و تسرى أحكام الفقرة السابقة على من توفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة “31” طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها و كانت الوفاة بغير إهمالهم . و عددت المادة “31” المشار إليها الحالات التى تعتبر الوفاة بسببها فى حكم الاستشهاد و من بينها أن تحدث الاصابه بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الالغام أو المفرقعات .
( الطعن رقم 3142 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )
=================================