موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة قيد المحامين

 

لجنة قيد المحامين

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 752

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، بشأن تنظيم مجلس الدولة إذ نصت على أنه : ” فيما عدا القرارت الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام و قبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية و تأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى …. ” لم تهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن بالنسبة إلى تلك القرارات المستثناه بل قصدت فى الواقع من الأمر إلى نزع الاختصاص الوظيفى عن ذلك المذكرة الإيضاحية . و النص المستحدث بالقانون المشار إليه هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات على المنازعات المرددة أمام جهة القضاء الإدارى ، ما دام القانون رقم 165 لسنة 1955 قد أصبح معمولا به قبل قفل باب المرافعة فيها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى