موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اثبات صورية عقد البيع بالقرائن
اثبات صورية عقد البيع بالقرائن
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 26
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : اثبات صورية عقد البيع بالقرائن
فقرة رقم : 2
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية ، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الآخر على القرائن وحدها فإنه لايكون قد خالف قواعد الإثبات .
( الطعن رقم 211 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 )
=================================