العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 189
بتاريخ 19-01-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 4
إذا كان عقد الإتفاق المبرم بين الحارس على الوقف و بين المستأجر صريحاً فى أن الحراسة ملزمة بدفع جميع المصاريف التى صرفت فى الإنشاء و التجديد بالوقف حسب تقديرها بواسطة خبير فى وقت إنشائها ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تأخذ بأحكام هذا العقد دون نظر إلى ما زاد فى قيمة الأرض و لا إلى إرتفاع أسعار المهمات و الأدوات وقت رفع الدعوى إذ العقد قانون المتعاقدين .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 769
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 1
الاتفاق شريعة المتعاقدين واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد الى أول الطاعنين وحدد السعر فى عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصا الا تبعا لزيادة أو نقصان ,, الرسوم الجمركية أو رسوم الانتاج أو نولون سكة الحديد ،، فانه لا يحل لأحد الطرفين الجدل فى مقدار السعر زيادة أو نقصا الا فى الحالات المنصوص عليها فى العقد ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى اجبارى للأسعار اذ واضح ان الزيادة فى تلك الحالات يعود عنهما مباشرة الى السلطات العامة فمن المفهوم ان لا يكون هذا الغنم سببا فى اثقال كاهل المتعهد بالتوريد أما فى حالة التسعير الجبرى فالأمر على خلاف ذلك اذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التى وردتها وفقا لما حدد فى التسعيرة الجبرية وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد والسعر الذى اشترى به باقى الكميات اللازمة له تأسيسا على أن نصوص العقد تتسع لحالة وضع تسعير جبرى للأشياء يكون قد خالف قانون العقد .
( رقم الطعن 177 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم 041 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 975
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 4
متى كان نص العقد صريحا فى أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحا ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته فى رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة .
( الطعن رقم 41 لسنة 23 ق ، 1956/12/13 )
=================================
الطعن رقم 2106 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 676
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 2
الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى إنصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الإستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه ” لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها …. أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً و لا يجوز شهره ” يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة – لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون .
( الطعن رقم 2106 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/28 )
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 1
البين من نص المادة 145 و من القانون المدنى و مذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية و هى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : العقد شريعة المتعاقدين
فقرة رقم : 1
العقد قانون العاقدين ، فالخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض . ففى دعوى المقاول الذى لم يدفع للمدعى عليه ” وزارة الحربية ” غير التأمين المؤقت و عند ما أعلن بقبول عطائه و كلف بإيداع التأمين النهائى إمتنع و لم يحرر عقد التوريد ، و طلب إعفاءه من التعهد فألغى المدعى عليه عطاءه و إنصرف إلى غيره فى إستيراد المطلوب له – فى هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذى كان يجب تطبيقه ، فالمحكمة النقض أن تنقض الحكم و تفصل فى الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق . و لا يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط المناقصة و عدم تطبيق بعضها الآخر على الدعوى هو مما يدخل فى ولاية قاضى الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتئيه من تفسير هذه الشروط ، لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون أخر أولى منه هو إجتهاد يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 55 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
=================================