
مدة الخدمة الكلية
مدة الخدمة الكلية
=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 154
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : مدة خدمة
فقرة رقم : 1
أنه بالإطلاع على ملف خدمة المدعى يتبين أنه كان موظفاً بمصلحة الأموال المقررة بالدرجة الثامنة الكتابية ، ثم حصل على بكالوريوس التجارة فى مايو سنة 1961 ، و ألتحق بخدمة وزارة الحربية أعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1961 فى الدرجة السادسة الأدارية ، ثم استدعى للخدمة العسكرية و هو بخدمة الوزارة فى 30 من نوفمبر سنة 1961 ، و تقرر الأحتفاظ بوظيفته خلال مدة تجنيده ، و بناء على أعلان من لجنة القطن عن وجود وظائف شاغرة بها تقدم لشغل أحداها و اختبر لهذه الوظيفة فى مسابقة عامة و اجتاز الأمتحان بنجاح ، ثم قام – أثناء خدمته العسكرية – باستيفاء مسوغات تعيينه بها ، و كشف عليه طبياً مرتين فتقرر عدم لياقته ثم نجح فى المرة الثالثة فى 2 من أغسطس سنة 1962 ، و قدم أقراراً بأنه موظف بوزارة الحربية و طلب لذلك من لجنة القطن سحب ملف خدمته بها ، و عندما طلبت اللجنة من الوزارة الموافقة على نقله إليها ، و ردت عليها بالرفض فى 20 من نوفمبر سنة 1962 ، فأعتبرت اللجنة التحاقه بها تعيين بها و ليس نقلاً إليها ، و إنتهت مدة تجنيده فى 4 من أبريل سنة 1962 ، ثم أصدرت اللجنة قرارها فى 9 من أبريل سنة 1963 بتعيينه بها تحت الأختبار بمرتب شهرى قدره خمسة عشر حنيهاً ثم قدم استقالته من خدمة وزارة الحربية التى أصدرت قرارها بأعتباره مستقيلاً من 9 من أبريل سنة 1963 تاريخ تعيينه بلجنة القطن .
و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المدعى قد التحق بخدمة لجنة القطن بطريق التعيين و ليس بأعتباره منقولاً إليها من وزارة الحربية ، إذ قد اتبعت فى شأنه جميع اجراءات التعيين ، و أخصها الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة ثم تعيينه تحت الاختبار ، و لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمنى بين ترك الخدمة فى الوظيفة السابقة و بين التحاقه بالوظيفة الحالية ، إذ العبرة بحقيقة التكييف القانونى بخدمة لجنة القطن بأعتباره تعييناً جديداً و ليس نقلاً ، و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يقبل من المدعى القول بأن خدمته متصلة فى كل من الجهتين المذكورتين ، و على ذلك لا يكون قد أمضى مدة سنة من تاريخ تعيينه كى يستحق العلاوة التى يطالب بها .
=================================
الطعن رقم 3761 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 213
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : مدة خدمة
الموضوع الفرعي : مدة الخدمة الكلية
فقرة رقم : 1
أن حساب مدة الخدمة الكلية فى تطبيق المادة “17” من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس الإعتداد بتاريخ دخول الخدمة بعد الحصول على المؤهل الذى يجرى على أساس تطبيق تلك المادة فى شأن العامل و هو بهذه المثابة يغاير تماماً القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية العامل التى تتطلب شروطاً مغايرة – فضلاً على ذلك فإنه على فرض التسليم بعدم سلامة قرار ترقية ذلك الزميل بالقرار المطعون فيه فإن ذلك لا يرتب للمدعى ثمة حق فى الترقية بذلك القرار ما دام لم تتوافر فى شأنه شرائط الإفادة منه . و حيث أنه متى كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه من قبيل قرارات الترقية الحتمية المستندة إلى المادة “17” من القانون رقم 11 لسنة 1975 و أن المدعى لم يتوافر فى شأنه شرط قضاء مدة الخدمة المنصوص عليها فى تلك المادة من تاريخ إجراء تلك الترقية فمن ثم تضحى دعواه غير قائمة على سند سائغ من الواقع أو القانون خليقة برفضها .
( الطعن رقم 3761 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/9 )
=================================