
قانون انشاء صندوق المعاشات
قانون انشاء صندوق المعاشات
=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 506
بتاريخ 31-03-1962
الموضوع : معاش
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المدعى لم يتمكن من تسجيل خطاب تنازله عن قيد إسمه بجدول المحاماة الوطنية فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 – و هو آخر يوم فى السنة المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 لتقديم طلب إعتزال مهنة المحاماة – لأن هذا اليوم كان بالتأكيد يوم عطلة رسمية إشعاراً للجميع بعيد رأس السنة الهجرية ” غرة المحرم سينة 1370 ” الذى صادف فى ذلك العام يوم الجمعة 13 من أكتوبر سنة 1950 ، فقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم السبت عطلة رسمية . و لكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الطلب تحت تأثير ما تصوره الحكم خطأ من أن مصلحة البريد لا ينقطع عملها فى أيام العطلة ، فأن ذلك الذى إنتهى إلى الحكم قد إنبنى على فهم خاطئ للقانون ، ذلك أنه و إن يكن حقاً أن صناديق البريد معدة بطبيعتها دوماً لتلقى ما يودع فيها من خطابات و رسائل حتى أيام العطلات الرسمية و الأعياد القومية ، فأنه ليس فى أوراق الدعوى ما يفيد أن مكاتب البريد حيث يجرى حتماً تسجيل الرسائل الموصى عليها ، كانت تعمل فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 على خلاف ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و ما نشرته الوقائع المصرية بالعدد رقم “96” الصادر فى 9 من أكتوبر سنة 1950 . و ليس فى الأوامر العالية المنظمة لإنشاء مصلحة البريد و القوانين اللاحقة المعدلة لها إعتباراً من الأمر العالى الصادر فى سنة 1886 حتى 14 من أكتوبر سنة 1950 ما يوجب فتح مكاتب تسجيل البريد فى أيام العطلات و الأعياد .
=================================