
النقل الحكمى
النقل الحكمى
=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 863
بتاريخ 12-04-1981
الموضوع : نقل
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 صدر لتنظيم نقل العاملين الموجودين بالخدمة فى 1964/7/1 إلى الدرجات الجديدة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – العامل المعين فى إحدى الجهات بعد هذا التاريخ مع رد أقدميته إلى 1964/5/27 وفقاً لما حددته اللجنة المختصة بتعيين الخريجين و المنصوص عليها فى القانون رقم 156 لسنة 1964 بتعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية – إعتباره فى هذه الحالة موجوداً وجوداً فعلياً بالخدمة منذ التاريخ المحدد بقرار اللجنة المشار إليها و لا يعدو القرار الصادر من الجهة الإدارية بتعيينه أن يكون قراراً تنفيذياً لا يرقى إلى مرتبة العمل الإدارى الذى أسند إلى العامل المركز الوظيفى – أحقية العامل فى هذه الحالة من الإفادة من قواعد النقل الحكمى المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 المشار إليه حتى و لو أدت هذه القواعد إلى ترقية إلى درجة أعلى – لا يغير من ذلك أنه لم يكن قد أنهى بعد فترة الإختيار المقررة فى القانون – أساس ذلك التفسير التشريعى الصادر عن اللجنة العليا لتفسير أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1965 و الذى إنتهى إلى أن وجود العامل فى فترة الإختبار لا يحرمه من الإفادة من قواعد النقل الحكمى إلى درجة أعلى وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 2264 لسنة 64 .
( الطعن رقم 707 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/12 )
=================================