
دعوى بطلان الزواج
دعوى بطلان الزواج
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .
( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )
=================================