
ميراث الاقباط الارثوذوكس
ميراث الاقباط الارثوذوكس
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام – فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================