احوال شخصيةالتشريعات

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

 

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 293

بتاريخ 14-02-1968

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 2

تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

 

                       ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438

بتاريخ 11-02-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 3

مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع أراد أن يتخذ من ” سير الدعوى ” و ” إنعقاد الخصومة فيها ” – و هى وصف ظاهر منضبط – لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

 

             ( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

 

=================================

الطعن رقم  024      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1612

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 3

النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه ” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى  تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى  المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم – المطعون فيه – أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن – الزوج – طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه – الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق – يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137

بتاريخ 26-04-1978

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 2

مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968

بتاريخ 28-03-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 3

الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276

بتاريخ 17-01-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276

بتاريخ 17-01-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 8

للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية – و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى – كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه – و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية – فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص – تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

 

                  ( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 439

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 2

مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة   و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ،     و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه – المطلق – إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم – المطعون فيه – إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة – المطلقة – التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1032

بتاريخ 26-11-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 1

إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن ” يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية …. ” و كان الحكم المطعون فيه قد خلص – إعمالاً لحكم هذ النص – إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس – التى ينتمى إليها الطرفان – على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-06-1934

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                      

فقرة رقم : 1

إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-06-1934

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     

فقرة رقم : 3

إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى – الذى هو قانون موقع العقار – و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى