موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نظام الاجازات بالقطاع العام

الطعن رقم  0270     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 183

بتاريخ 27-03-1971

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

إنه أياً كان النظر فى تفسير القرار الصادر بإلغاء الاجازات و هل يتناول الإلغاء الأجازات الإعتيادية أم أن الإلغاء يشمل الإجازات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فإن قيام الطاعن بمباشرة العمل فى يوم عطلة المولد النبوى الشريف إعتقاداً منه بأن الإلغاء ليشمل العطلات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فأن هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تأديبية إذ ليس فيه أية مخالفة لواجبات وظيفته و هو أن دل على شئ فإنما يدل على حرص الطاعن و غيرته على عمله .

 

                 ( الطعن رقم 270 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 930

بتاريخ 16-02-1988

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 1

المادة “65” من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . فوض المشرع مجلس إدارة الشركة فى وضع القواعد و الضوابط لتنظيم الأجازات بالشركة – يشترط ألا يكون من شأن هذه الضوابط إهدار الحكمة من هذه الأجازات – عدم قيام العامل بتقديم الأجازة على نموذج خاص ليس من شأنه إهدار حقه فى الأجازة متى توافر مناط إستحقاقها .

 

                     ( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1051

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : اجازة                    

 الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 قد تناول فى المواد من 1 إلى 15 منه نظام الإجازات الإعتيادية و المرضية الخاصة بعمال اليومية ، و لم ينص على تقويم أيام الإجازات المستحقة للعامل فىحالة عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . كما أن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية الحكوميين وضعا نظاما لإجازات هؤلاء العمال خلا من مثل هذا التقويم و صدرت كتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234 – 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 6 من يناير سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1945 بالمعنى ذاته أما قانون عقد العمل الفردى الذى استحدث هذا الحكم أخيرا فإنه لا يطبق على من تربطه بالحكومة علاقة لائحية .

 

                       ( الطعن رقم 588 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى