موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات تعديل الدستور

الطعن رقم  0675     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 813

بتاريخ 11-01-1986

                                  الموضوع : اجراءات         

الموضوع الفرعي : اجراءات تعديل الدستور

فقرة رقم : 1

إعلان نتيجة الإستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور – نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان و مرتبط به إرتباطاً لا إنفصام له – المساس بقرار إعلان نتيجة الإستفتاء من حيث إتمامه أو أكتمال الوقائع التى قام بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها و تعطيل نفاذها – التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها – إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها من المسائل التى يجاوز نظرها و التعقيب عليها الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى – أثر ذلك : – عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الإستفتاء .

 

                ( الطعن رقم 675 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى