
اختصاص القضاء العسكرى
اختصاص القضاء العسكرى
الطعن رقم 2827 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 740
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : اختصاص
المادة ” 183 ” من دستور سنة 1971 – القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة – القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .
إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى – عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات – أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================