موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخدمة للانقطاع عقب الاعارة

انتهاء الخدمة للانقطاع عقب الاعارة

الطعن رقم  3424     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : اعارة

تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة للقاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 عيباً لا يعدم القرار المطعون فيه و إنما يصمه بالبطلان – أثر ذلك : تقيد الطعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد المقررة قانوناً .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى