
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تعيين الخبراء و تدرج وظائفهم
تعيين الخبراء و تدرج وظائفهم
الطعن رقم 1160 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : تعيين
المواد 19 و 22 و 23 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء إستهدف المشرع من تدرج وظائف الخبراء أن يكون شغل الوظيفة الأعلى رهنا بإكتساب العامل خبرة فى الوظيفة السابقة عليها – أثر ذلك : – يتعين أن يكون العامل قد شغل الوظيفة الأدنى بصفة فعلية – أساس ذلك : – أن المشرع عندما أجاز التعيين رأساً من الخارج غاير فى مدد الخبرة اللازمة للتعيين فى الوظائف المختلفة و إشترط أن تكون هذه المدد قد قضيت فى العمل الفنى و بغير إنقطاع بالفرع الذى يتم الترشيح للتعيين فيه .