
تعيين مشوهى الحرب
تعيين مشوهى الحرب
الطعن رقم 1073 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : تعيين
إن قرار وزير المالية رقم 74/31/20 الصادر فى 1952/8/23 قد نص على تعيين مشوهى الحرب على درجات كادر العمال التى تتناسب و الأجور التى حددت لهم و هى 12 جنيهاً لمن كان منهم برتبة ضابط و ثمانية جنيهات لمن كان برتبة صف ضابط أو عسكرى و لم يضع معياراً لتحديد الدرجات التى سيوضع عليها مشوهو الحرب و أعتد بالوظيفة التى كان يشغلها المتطوع فترة تطوعه و المرتب الذى تقرر له عند تعيينه على إحدى الدرجات بكادر العمال و لم يعتد القرار بمؤهل المتطوع كما لم يضع أية ضوابط أخرى للإسترشاد بها فى تحديد الدرجة المناسبة التى يوضع عليها المتطوع من مشوهى الحرب و أن سبيل تحديد الدرجة المناسبة للأجر الذى تقرر للمتطوع أن يعتد بمتوسط مربوط الدرجات العمالية فما كان متوسطه أقرب إلى ذلك الأجر من غيره كان هو الدرجة المناسبة و هذا المعيار هو الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بأعتباره المعيار المالى الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها .
( الطعن رقم 1073 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================