
تعيين وكلاء مجلس الدولة
تعيين وكلاء مجلس الدولة
الطعن رقم 0338 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-05-1981
الموضوع : تعيين
تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ” – متقضى ذلك أن تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية و بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية – المجلس الأعلى لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية – أساس ذلك : صدور قرار رئيس الجمهورية بمن إرتأى لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الموافقة على ترشيحهم لوظيفة وكلاء مجلس الدولة دون الطاعن . متخطياً له فى شغل هذه الوظيفة – عدم عرض قرار الجمعية العمومية بترشيحه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية – صدور القرار الجمهورى و إذ أغفل هذا الإجراء الجوهرى يكون مشوباً بالبطلان حرياً بالإلغاء .
( الطعنان رقما 338 و 693 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/5/30 )