
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة
تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة
الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597
بتاريخ 12-04-1969
الموضوع : تقادم
إن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها نهائياً فى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها – مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين – الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار فردى و الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو أفتراضياً .