
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تقادم الوقف
تقادم الوقف
الطعن رقم 1912 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 292
بتاريخ 29-11-1986
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 2
قد سبق لمحكمة النقض قضاء بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و لما كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً . ” نقض مدنى جلسة 1948/4/22 ” .
( الطعن رقم 1912 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/29 )