موسوعة المحكمه الاداريه العليا
جامعة الشعوب الاسلامية و العربية
جامعة الشعوب الاسلامية و العربية
الطعن رقم 3512 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 922
بتاريخ 16-02-1988
الموضوع : جامعة
قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980 . يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية و الإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين – أساس ذلك – تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية – لا وجه للقول بأعمال إتفاقية حصانات و إمتيازات الجامعة العربية على الموظفين السابقين الموجودين بمصر بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس .
( الطعنان رقما 3512 و 1362 لسنة 29 و 30 ق ، جلسة 1988/2/16 )