مجلس الكلية
مجلس الكلية
الطعن رقم 0543 لسنة 16 مكتب فنى 16 صفحة رقم 280
بتاريخ 24-04-1971
الموضوع : جامعة
إن مجلس ادارة الكلية أو المعهد يتمتع بسلطة تقديرية فى شأن منح الطالب الذى استنفد مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى و تمارس الجهة الادارية المختصة هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة و ملابستها ، و ما تتلمسه من استعداد الطالب و ما يتجمع لديها عنه من عناصر و معلومات ، و وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة ، و يكون قرارها صحيحا ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة .
( الطعن رقم 543 لسنة 16 ، جلسة 1971/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1071
بتاريخ 28-04-1984
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : مجلس الكلية
فقرة رقم : 2
القواعد التنظيمية العامة المتسمة بطابع العمومية و التجريد تلتزم جهة الادارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية – تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة ، أى بقرار تنظيمى عام مماثل ، لا فى تطبيق فردى قصراً عليه و الا وقعت مخالفة للقانون – تطبيق : عرض نتيجة إمتحان المدعى الذى أدين بتهمة ارتكاب الغش على مجلس الكلية – تقرير المجلس عدم تطبيق قواعد الرأفة عليه – عدم ورود هذه القاعدة ضمن قواعد الرأفة – قرار المجلس لا يمكن أن يعد قراراً تنظيمياً عاماً – إنما هو تطبيق فردى خلافاً للقاعدة العامة- أدعاء الجامعة بوجود عرف إدارى على الا يستفيد من الرأفة الطالب الذى يصدر ضده حكم من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع – أساس ذلك : أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد الصادرة من مجلس الكلية التى خلت من شرط يحرم من ارتكب غشاً من قواعد الرأفة – اذا كانت ثمة قاعدة عرفية بهذا المعنى لكان على مجلس الكلية أن يضمن قواعد الرأفة التى أصدرها تلك القاعدة المقول بها .
( الطعن رقم 59 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/28 )