موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7395لسنة65ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ صبحي على السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / منير مصطفى خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                                أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 7395لسنة65ق

المقامة من

صلاح عبد الرحمن سليمان ناصر

ضـــــــــــد

– وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

—————————–

” الوقائــــــــــــــــــع ”

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/3/2000 حتى 27/9/2001 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه: انه تم اعتقاله خلال المدة من 10/3/2000 حتى 27/9/2001 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة على سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات راءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 11765 لسنة 2001 ،  واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 18/4/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر حيث

قررت المحكمة بجلسة 3/7/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/3/2000 حتى 27/9/2001 وإلزامه المصروفات.

الدعوى رقم 7395لسنة65ق قضاء إداري

حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر “.

وتنص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد أبداء المدعي عليه طلباته إلا  بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلي محكمة أخري أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى

وتنص المادة 143 من ذات القانون على أن ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة وهو تنازل المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وهى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله إلا إذا كانت قد انتفت مصلحته المشروعة في استمرار نظرها كما لو أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ، على انه يؤخذ من عدم ممانعة أو اعتراض المدعى عليه على الترك فوافقته على الترك ” يراجع في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 3411 لسنة 33ق.ع جلسة 11/3/1989 ، الطعن رقم 2499 لسنة 34ق.ع جلسة 29/12/1990 ، الطعن رقم 1033 لسنة 37ق.ع جلسة 28/2/1998 ، الطعن رقم 2853 لسنة 42ق.ع جلسة 8/12/2001 “.

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من محاضر جلسات هيئة مفوضي الدولة حضور الأستاذ/ ممدوح خليل المحامى عن المدعى بموجب التوكيل رقم 4118أ/2000 دمنهور بجلسة 9/3/2004 وتقريره ترك الخصومة في الدعوى.

الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات.

ســـــكرتيرالمحكمـــة                                                         رئيــس المحكمـــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى