موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  1773 لسنة 37 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 2 / 2004م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمودأحمد  و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى  .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو   

 نائب رئيس مجلس الدولةو مفـــوض الدولة              

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    

سكرتير المحكمة

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  1773 لسنة 37 القضائية عليا

 
المقــــــام من
1- عبد النبى حسن عامر              
2- عبد الرحمن عطا الله        

 

ضــــــــــد

1- محافظ القاهرة                                                  “بصفته”

  • رئيس حى مصر الجديدة “بصفته”
  • مدير إدارة التخطيط العمرانى                                  “بصفته”
  • مدير عام الاسكان بحى مصر الجديدة “بصفته”
  • رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير “بصفته”
  • محمود عبد الخالق يوسف
  • نبيل محمد محمود

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

بجلسة 7/2/1991 فى الدعوى رقم 4480  لسنة 41 ق

 

” الإجــــراءات  “

************

        فى يوم الخميس الموافق 4/4/1991 أودع الأستاذ/ كمال خالد المحامى نائبا عن الأستاذ/ فتحى جندى واصف المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1773 لسنه 37ق.عليا ، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 7/2/1991 فى الدعوى رقم 4480 لسنه 41ق والقاضى منطوقه” بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعيين المصروفات “.

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الثالث تنفيذا للقرار رقم 728 لسنه 1960 بأن المربعات السكنية من 439 حتى 449 من تقسيم الشركة المطعون عليها الخامسة لا تدخل ضمن نطاق المنطقة الصناعية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول  الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وإلزام الطاعنين المصروفات.

 

وجرى تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، والتى قررت بجلسة 25/11/2001 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع) للاختصــــــاص، حيث حددت لنـــــظره جــلـســـــة 23/3/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما، وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/2/2004 ومذكرات فى شهر.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق وأن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار.

 

وبجلسة 7/2/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم باعتبار المنطقة الواقعة على المربعات من 439 إلى449 بمنطقة ألماظة بحى مصر الجديدة منطقة سكنية وليست منطقة صناعية ومن ثم اعتبار جميع الورش الصناعية المقلقة للراحة والواقعة على هذه المربعات مخالفة للطبيعة السكنية للمنطقة المذكورة، ولما كانت الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته لمراقبة مشروعيته، إلا أن القرارات الصادرة من المحافظ أو الوزير المختص باعتماد خطوط التنظيم، أو تعيين الأحياء ، أوالمناطق التى يحظر بها إقامة المحال الصناعية والتجارية وغيرها من الأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة  إنما هى قرارات تنظيمية عامة تولد مراكز قانونية عامة ومجردة، ومن المقرر أن مخاصمة القرار التنظيمى العام بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون لاتثور إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقية على الحالات الفردية بأن يكون هناك قرار إدارى فردى صدر تطبيقا للقرار التنظيمى العام وكان من شأنه المساس بالمركز القانونى الذاتى لصاحب الشأن، ويكون لصاحب الشأن هذا الطعن عليه بدعوى الإلغاء  وما دام لم يثبت من الأوراق صدور قرار إدارى فردى للمدعيين من شأنه المساس بمركزهما القانونى تطبيقا للقرارات  التنظيمية العامة الصادرة من السلطة المختصة بتعيين المناطق التى يحظر فيها إقامة المحال الصناعية والتجارية وغيرها، وبهذه المثابة فإن المنازعة فى ضوء طلبات المدعيين المشار إليها لا تتمخض بحال عن اختصام قرار إدارى بالمعنى المقصود بقانون مجلس الدولة حتى يكون محلاً للطعن عليه بالإلغاء.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن حقيقة طلبات المدعيين هى طلب إلغاء قرار المطعون ضده الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – المتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزارى رقم 728 لسنة1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيسا على أن المربعات من 439 إلى449 من تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لا تدخل ضمن نطاق المنطقة الصناعية بألماظة الصادر بها القرار الوزارى المشار إليه ، وعليه يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقرار الوزارى سالف الذكر، ويكون الحكم الطعين الذى ذهب إلى انتفـــاء القــــرار الإدارى

 

استناداً لعدم ثبوت صدور قرار إدارى فردى فى حق الطاعنين من شأنه المساس بمركزهما القانونى تطبيقا للقرارات التنظيمية العامة الصادرة من السلطة المختصة بتعيين المناطق التى يقام فيها أو يحظر إقامة المحال الصناعية فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أن من المبادىء المستقرة قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى، وفى دعوى الإلغاء يستهدف تحقيق مصلحتين فى ذات الوقت، مصلحة شخصية لرافع الدعوى ومصلحة عامة للجماعة بالدفاع عن المشروعية، وحتى لو كانت مصلحة محتملة فإنه يقبل معها دعوى الإلغاء، وهذه المصلحة هى التى دفعت الطاعنين لإقامة دعواهما لما فى صدور القرار الطعين وتنفيذه من إلحاق ضرر ينسحب أثره إلى كل القاطنين بالمنطقة السكنية فى المربعات المشار إليها من جراء الضوضاء التى تصدر عن محلات الورش والميكانيكا ودوكو السيارات المقلقة للراحة، وهى تخالف طبيعة المنطقة السكنية، وهذا ما دفع محافظ القاهرة إلى إصدار قراره رقم 242 لسنة1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة بدائرة حى مصر الجديدة ومدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام.

 

        ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصـــادر فيها بالطعن المــاثل – أصدر محافظ القـــاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها، وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

 

حكمت المحكمة :

       

        بانتهاء الخصومة فى الطعن الماثل، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.    

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                

  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى