موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1654 لسنة 45ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقد علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى احمد محمد الصباغ

                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم   و أحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطي و عبد الحليم أبو الفضل القاضي

                              نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعيد عبد الستار محمد    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين                                   سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1654 لسنة 45ق.ع

 المقام  من            

                1- محافظ البحيرة بصفته

                2- وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بصفته

                3- رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بصفته

ضـــد

 شعبان عبد الباقي محمود

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3931 لسنة50ق

بجلسة16/11/1998.

الإجراءات:

        في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدلها تحت رقم 1654لسنة 45ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3931لسةن 50ق بجلسة 16/11/1998 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي،وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبب رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

        وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/10/2003، وبجلسة 17/2/2004 قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في طالعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحـكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

        ومن حيث إن الطعن قد استوفت أوضاعه المقررة

        ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3931لسنة 50ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية  بتاريخ    5/5/1996 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم555 لسنة1995 الصادر من محافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال شرحاً للدعوى ان القرار المطعون فيه صدر بإزالة المباني ملكه بناحية كوم حمادة وينص عليه مخالفة القانون لأن هذه المباني مقامة منذ اكثر من ثلا سنوات رغم توصيل المرافق إليها، أن الجهة الإدارية تجاوزت اختصاصها ولم تضع في اعتبارها أن هذه المخالفة معروضة على القضاء الجنائي بموجب الدعوتين رقمي 18973لسنة 95، 708لسنة 1996 ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

وبجلسة 16/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بتاريخ 26/11/1995 ببناء سور على قطعة أرض زراعية وتحرر ضده عن ذلك محضر إثبات حالة المؤرخ 26/11/1995 وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 555لسنة 95 من محافظة البحيرة بتاريخ 28/11/1995 متضمناً إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف عن مساحة 1.12 تقريباً  بالحوض والباقين الواردتين بالصحيفة، ولما كانت الأعمال التي قام بها المدعي من أعمال البناء وليست من أعمال التبروير وكانت سلطة وزير الزراعة أو من يفوضه في حالة البناء على أرض زراعية تقتصر على الأرض بوقف أسباب المخالفة دون إزالتها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص بالمخالفة لصحيح القانون ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

        ومن حيث أن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأديله والفساد في الاستدلال فالثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء سور بتاريخ 26/11/1995 على قطعة أرض زراعية ملكه وذلك أدى إلي تبريرها مخالفة للمادة 151من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 وتعديلاته وبناء السور حجب مصادر المياه عن قطعة الأرض والحيلولة بينها وبين صلاحيتها للزراعة وذلك كله تمهيداً لبنائها في عمال التبرير هي القيام بعمل أو بناء من شأنه الحيلولة بين الأرض الزراعية وبين صلاحيتها للزراعة وحجب مصادر المياه عنها وهو ما ينطبق على إقامة سور حول الأرض الزراعية مما أدى إلي قيام محافظ البحيرة بإزالة الأعمال التي أدت إلي هذا التبوير وهو في نطاق اختصاصه لأن الأمر لا يتعلق ببناء على الأرض الزراعية بالمعنى المفهوم للبناء وصلاحية للسكن وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح نصوص القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار فإنه يعد مخالفاً للقانون.

ومن حيث أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 116/1983والقانون رقم2 لسنة 1985 تنص على أن “يحظر إقامة اية مباني أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ….”

وتنص المادة (156) من ذات القانون على أن “يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة …. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف …. ولوزير الزراعة حتى صدور حكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف”

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع عالج حالة إقامة مبنى أو منشآة في الأراضي الزراعية وما في حكمها للقانون بأحد طرقتين أحدهما قضائي والثاني إداري، فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفي حالة الإدانة إلزام المحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي، أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي بقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف وإستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلي حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة، وفي حالة صدور قرار من الجهة الإدارية بالإزالة فإن ذلك يعد تجاوزاً في اختصاصها الذي حدده القانون وعقب لسلطة القضاء الجنائي   في هذا الصدد.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الإدارة الزراعية بكوم حمادة محافظة البحيرة (جمعية تعاون البلاكوش الزراعية) حررت محضر إثبات حالة أثبت فيه محرره أنه بتاريخ 26/11/1995 وأثناء مروره بحوض الحكر لاحظ قيام المطعون ضده بإقامة سور من شانه تبوير الأرض الزراعية حول مساحة 12س 1طـ ومن ثم صدر قرار محافظ البحيرة رقم 555بتاريخ 28/11/1995 ونص في البند (2) من المادة الأولى المخالف ( المطعون ضده) ونص على إزالة المخالفة بالطريق الإداري، كما قدم المطعون ضده بالقضية رقم 18973لسنة 1995 جنح كوم حمادة بتهمة البناء على أرض زراعية وإن لم تحكم فيها بنفسه وإذا كان قد ورد بمحضر إثبات الحالة والقرار المطعون فيه ارتكاب المطعون ضده أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية فإنه لا يمكن القول إزاء تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على أرض زراعية بأن المخالفة هي تبوير الأرض الزراعية بل هي البناء على هذه الأرض ولما كان قرار الإزالة قد صدر من محافظ البحيرة فإنه يكون متجاوزاً حدود اختصاصه فغصب سلطة القاضي الجنائي مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما انتجه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقاً ومع أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساسي جديراً بالرفض.

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:   بقبول الطعن شكلاُ ورفضه موضوعاً وإلزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم 14من شعبان 1425هجرية الموافق الثلاثاء 28/9/2004م وذلك بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى